الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب السابع — في مخاصمة القضاة
المادة 214
تجوز مخاصمة القضاة من غير اعضاء المجلس الاعلى في الاحوال الآتية :
1 ) اذا وقع من أحدهم تدليس او غش او غدر اثناء سير الدعوى او عند صدور الحكم
2 ) اذا كانت المخاصمة منصوصا عليها صراحة في نص تشريعي . ) في الاحوال التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
4 ) اذا امتنع القاضي عن الحكم .
ويتم التبليغ طبقا للاوضاع المقررة لاثبات الحالة والانذار التي يتولاها كاتب جلسة الجهة القضائية ولا يجرى الا بطلب كتابي موجه ممن يعنيه الامر الى الكاتب مباشرة وكل كاتب يقدم اليه طلب بتبليغ اعذار يتعين عليه اتخاذ اللازم بشأنه والا تعرض للعزل .
وبعد الاعذارين يجوز مخاصمة القاضي