أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب السادس — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 213
يكون ثمة مجال لطلب النقض في حالة تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة ويجوز للمجلس الاعلى اذ ذاك متى استوجب الأمر أن يقضى دون احالة بنقض احد الحكمين المتناقضين