الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب السادس — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 212
تبلغ عريضة الطلب المرفوع الى المجلس الاعلى بشأن التنازع على الاختصاص وفق اوضاع المادة .30 .
واذا رأى المجلس الاعلى انه لا محل للفصل في التنازع في الاختصاص اصدر حكما مسببا برفض الطلب وفي الحالة العكسية فانه يصدر حكما بتبليغ العريضة الى المدعى عليه ويتم هذا التبليغ فى ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا.
ويترتب على هذا الحكم من تاريخ صدوره ايقاف كل اجراء أمام قاضي الموضوع .
وبعد ذلك يسير المجلس الاعلى في نظر الطلب وانما يقصر المواعيد العادية الى نصفها