أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب السادس — في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 207
اذا تنازع مجلسان قضائيان في الاختصاص الى القضاة بين كل منهما والآخر ثمانية أيام على الاقل او كان التنازع قائما بين محكمة ومجلس قضائي ترفع عريضة الفصل في التنازع أمام المجلس الاعلى