أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الخامس — في رد القضاة
المادة 196
ميعاد تقديم طلب التماس اعادة النظر شهران | المنصوص عليها في الفقرة السابقة فى حالة امتناعه عن الاجابة، من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ، ومع ذلك تطبق بالنسبة لالتماس اعادة النظر نصوص المادتين 104 و 105