أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 18
قبل كل تبليغ بالحضور فى الجلسة يستدعى القاضي طرفي الخصومة الى غرفة مكتبه للسعى بينهما بالصلح فيما عدا حالة الاعفاء من المصالحة
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)