أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثالث — في القضاء المستعجل
المادة 188
تكون الاوامر الصادرة فى المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة او بدونها .
وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الامر ان يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الاصلية للامر