الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثالث — في القضاء المستعجل
المادة 185
يكلف المدعي عليه بالحضور حسب الاوضاع المقررة فى المواد من 22 الى 24 ومع ذلك فان المواعيد المنصوص عنها في المادة 24 يمكن تقصيرها وفقا للظروف
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 185 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى