الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثالث — في القضاء المستعجل
المادة 184
في غير الايام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة فانه يجوز تقديم الطلب في حالات الاستعجال القصوى الى القاضي المختص بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية وقبل قيد الدعوى بسجل قلم الكتاب ويحدد للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه | القاضي يوم وساعة الجلسة ويجوز له أيضا الحكم في الدعوى في أيام الاعياد
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 184 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ، كما يلى