أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 180
اذا لم تحصل معارضة في الميعاد المحدد يقرر القاضي تثبيت أمر الاداء بناء على طلب يقدمه الدائن بكتاب، على اصل العريضة وعندئذ تترتب على أمر الاداء كافة آثار الحكم الحضوري •