الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثاني — في أوامر الاداء
المادة 179
ترفع المعارضة فى أمر الاداء بكتاب يسلم الى قلم كتاب الجهة القضائية التي صدر عنها الامر ويذكر في المعارضة فضلا عن البيانات الواردة في مستخرج أمر الاداء بيان أوجه دفاع المعارض وعلى كاتب المحكمة ان يسلم الى 596 الجريدة الرسمية المعارض ايصالا بشرط قيام المذكور بأيداع قيمة المصروفات مقدما ويقوم الكاتب فورا باستدعاء الطرفين بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يوجه كذلك الى من لم يعارض في أمر الاداء من المدينين ان وجدوا وفيه يكلفهم الحضور أمام القاضى بأقرب جلسة مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 26 .
وفي حالة التخلف عن الحضور يفصل القاضي في الدعوى ولو من تلقاء نفسه وبعد أن يتثبت من علم الوصول بموجب حكم تكون له آثار الاحكام الحضورية وفي حالة رفض المعارضة أو شطبها نتيجة للترك تترتب على أمر الاداء كافة آثاره