الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الاول — في تدابير الاستعجال
المادة 172
الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر باثبات الحالة او بالانذار او باتخاذ اجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون مساس بحقوق الاطراف تقدم الى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها وفي حالة الاستجابة الى الطلب يرجع اليه البت في اشكالات التنفيذ . وفى حالة رفض الطلب يكون الامر بالرفض قابلا للاستئناف اذا كان مصدره رئيس محكمة من محاكم الدرجة الاولى ، وذلك فيما عدا مادتي اثبات الحالة والانذار في مادة اثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية بحتة أو مادة انذار غير مطلوب الرد عليه يجوز ان يطلب الخصم الى الكاتب القيام بالاجراء المطلوب مباشرة بدون أمر سابق من القاضي . وفى حالة رفض القيام بالاجراء المطلوب يفصل رئيس الجهة القضائية المختصة فى هذا الامر وفقا للاوضاع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالانذار او اثبات الحلة محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليه المحتمل اختصامه أو من يمثله .
ويجوز ابلاغ هذا المحضر الى كل ذي شأن اذا رغب ذلك طالب الانذار او اثبات الحالة كما ان لكل ذي شأن ان يطلب في جميع الاحوال تسليمه نسخة من ذلك المحضر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
و تستبدل - في المواد الادارية - المواد 172 و 172 و 183 الى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل بالاحكام الآتية