الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الثاني — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الذي ينظر فى القضايا المستأنفة
المادة 168
يجب ان يرفع الاستئناف بعريضة مسببة موقعة من الخصم او محام مقيد في جدول نقابة محامين وتودع لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه او لدى قلم كتاب المجلس القضائي .
وفي الحالة الاخيرة يقوم كاتب المجلس باخطار كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويطلب منه موافاته بملف الدعوى ويتم هذا الاجراء بدون مصاريف .
ويراعى فضلا عن ذلك تطبيق احكام المادة 110