الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم السادس — في المعارضة
المادة 167
ترفع المعارضة وفقا للقواعد المقررة لعرائض افتتاح الدعوى كما يراعى في التبليغات ما هو متبع بشأن تبليغ هذه العرائض وتطبق أحكام المادتين 100 و 101 امام المجالس القضائية.
الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 090
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 167 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه ، كما يلى