أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم السادس — في المعارضة
المادة 166
يجوز الطعن في احكام المجلس الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها ويجب ان يذكر فى التبليغ انه بعد انقضاء الموعد المنوه عنه يسقط حق الخصم فى تقديم معارضته •