الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الخامس — في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير
المادة 157
يكلف العضو المقرر الخصم المتمسك باستعمال | المستند المدعى بتزويره أن يودعه قلم الكتاب خلال ثلاثة ايام .
فاذا تخلف الخصم عن تسليمه فى الميعاد المذكور اعتبر كأنه قد قرر عدم استعماله .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 157 : يكلف رئيس الجهة القضائية الطرف المتمسك بالوثيقة المدعى تزويرها أن يودعها لدى كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام والباقي بدون تغير) •