الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الخامس — في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير
المادة 156
يحدد العضو المقرر أو المجلس القضائى الاجل الذي يقرر فيه الخصم الذى قدم المستند المطعون فيه بالتزوير ما اذا كان متمسكا باستعماله فاذا قرر أنه لا ينوى استعماله أو سكت عن الرد استبعد المستند المذكور ، أما اذا قرر انه متمسك به فانه يجوز للمجلس | اما أن يوقف الفصل فى الخصومة الاصلية حتى يفصل في دعوى التزوير واما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير اذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الاصلية لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره .
وفي الحالة الثانية وكذلك فى حالة التأجيل المقرر وفقا | للفقرة الثانية من المادة 80 يجرى المجلس التحقيق في الطلب الفرعي
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 156 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى