الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الرابع — في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة
المادة 152
ان لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها يبلغ المجلس أو العضو المقرر بمجرد احاطته علما بوفاة أو تغير أهلية أحد الخصوم ، من لهم صفة في الدعوى بتبليغ يكلفهم فيه باستئناف السير بالدعوى مع مراعاة الآجال 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه المقررة في المادة 86 .