الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الرابع — في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة
المادة 148
طلبات ادخال الغير في الدعوى سواء بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب آخر وطلبات التدخل وغيرها من الطلبات العارضة تقدم ويجرى تحقيقها وفقا لنصوص المواد من 18 الى 91 و من 110 الى 120 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 148 : ان طلب ادخال الغير فى الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لاى سبب آخر وكذلك طلب التدخل واستئناف السير بالدعوى وترك الدعوى وغير ذلك من الطلبات العارضة ، تقدم طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 8 الى 9 ومن 110 الى 117 )