الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 145
يحفظ اصل الحكم في كل قضية لدى قلم الكتاب مع المراسلات والاوراق المتعلقة بالتحقيق ، أما المستندات الخاصة بالخصوم فتعاد اليهم لقاء ايصال مالم يصدر المجلس في غرفة المشورة قرارا بخلاف ذلك
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 145 : يحفظ أصل الحكم فى كل قضية لدى كتابة الضبط مع المراسلات والاوراق المتعلقة بالتحقيق .
اما الوثائق الخاصة بالاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال »