الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 142
بعد اقفال باب المناقشة يحيل المجلس الدعوى للمداولة وتجرى المداولة بغير حضور النيابة العامة أو الخصوم أو وكلائهم أو كاتب الجلسة أو المترجم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 142 : بعد اقفال باب المناقشة ، يحيل المجلس الدعوى للمداولة .
ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه .
وتجرى مداولة المجلس بغير حضور النيابة العامة أو الاطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط .