الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 141
يجب اطلاع النائب العام على القضايا الآتية :
1) القضايا التي تتعلق بالدولة أو احدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المصالح وكذا القضايا الخاصة بالهبات والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية
2 ) القضايا الخاصة بحالة الاشخاص وحماية فاقدي الاهلية
3 ) القضايا المتضمنة دفوعا بعدم اختصاص جهة التقاضي من حيث نوع القضية
4 ) تنازع الاختصاص بين القضاة ورد رجال القضاء
ه ) مخاصمة القضاة .
6 ) القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية وكذا القضايا الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية التي يكون أحد أطرافها ممثلا بولى الخصومة المنصوص عليه في المادة 24 ) القضايا المتعلقة بالاشخاص المعتبرين غائبين ) اجراءات الطعن بالتزوير .
وترسل هذه القضايا الموضحة آنفا الى النائب العام قبل يوم الجلسة بخمسة أيام على الاقل بمعرفة قلم الكتاب فيما عدا حالات الاستعجال .
وللنائب العام الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا وعلى الاخص تلك التي تمس النظام العام .
ويجوز للمجلس أن يأمر من تلقاء نفسه بارسال القضايا المذكورة الى النائب العام .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية