الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 139
كل اخلال بالواجبات التي يوجبها على المدافع قسمه ويقع منه بالجلسة يجوز أن يعاقب عليه وفقا للاحكام المقررة بالمادة 32
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 139 من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى