أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثالث — في الاحكام
المادة 136
يجب أن يخطر كل خصم أو وكيله باليوم المحدد للجلسة بموجب تبليغ وفقا للمادة 113 ويسلم الاخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الاقل فيما عدا حالة الاستعجال .
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)