أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 134
تسرى أمام المجلس القضائي أحكام المواد من 76 الى 78 الخاصة بمضاهاة الخطوط ويجري تحقيق الخطوط أمام العضو المقرر مالم يتقرر خلاف ذلك فى الامر أو فى الحكم الذى نص على هذا الاجراء .
و فضلا عن ذلك يجوز الامر باجراء تحقيق الخطوط