الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 12
ترفع الدعوى الى المحكمة اما بعريضة مكتوبة وموقعة من المدعى أو من وكيله وأما بحضور المدعى أمام المحكمة ، وفى الحالة الاخيرة يتولى كاتب الجلسة أو أحد موظفى قلم كتاب المحكمة المحلفين تحرير محضر بأقوال المدعى الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع .
مادة 13 : تقيد الدعاوى المرفوعة الى المحكمة في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الخصوم
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى