الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 128
تطبق المجالس القضائية المواد من 26 الى 60 592 الجريدة الرسمية الخاصة بالانتقال للمعاينة للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه بمعرفة عدة خبراء على أن يقوموا بأعمال الخبرة وفق الاوضاع وينتقل للمعاينة العضو المقرر الا اذا نص الامر او الحكم المنصوص عليها في المواد من 123 الى 126 على أن يقوم بهذا الانتقال جميع اعضاء هيئة المجلس أو أحد أعضائه خلاف العضو المقرر .
واذا صدر قرار بالانتقال للمعاينة من المجلس القضائي المنعقد فى غرفة مشورة أو من العضو المقرر أو اذا لم يحضر أحد من الخصوم ولم ينيبوا عنهم أحدا فى الجلسة العلنية التي صدر فيها هذا القرار فيجرى تبليغهم القرار بالمعاينة مع بيان يوم وساعة اجرائها .
وفي جميع الحالات يقوم الكاتب بتحرير محضر المعاينة