أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 125
طلب رد الخبير يجب ابداؤه فيما عدا حالات الاستعجال خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ قرار تعيين الخبير أو الخبراء ويفصل في هذا الطلب المجلس القضائي أو العضو المقرر الذي أمر باجراء الخبرة .