الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الثاني — في اجراءات التحقيق
المادة 121
تطبق أمام المجالس القضائية ، فيما لا يتعارض مع النصوص الواردة بعد ، المواد من 43 الى 46 الخاصة باجراءات التحقيق أمام المحاكم واجراءات التحقيق يؤمر بها اما بقرار مسبب من العضو المقرر في الحالات الواردة فى المادة 118 أو بحكم يصدره المجلس في غرفة مشورة بعد سماع العضو المقرر أو بحكم يصدر في | جلسة علنية ويخطر الخصوم بمقدار المبلغ الذى يجب ايداعه والاجل المحدد لهذا الايداع اما عند تبليغ الأمر أو الحكم وأما بالتنبيه عليهم بمعرفة كاتب الجلسة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 121 : تطبق أمام المجالس القضائية ، المواد من 043 مع مراعاة الاحكام الواردة بعده اذا صدر أمر باجراء التحقيق ، يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل .