الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 120
خلافا لأحكام المادة 117 لا تحال القضية الى العضو المقرر فى القضايا التي تنظر على وجه الاستعجال وفي هذه الحالة اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
«المادة 120 : اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم»