الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الثاني — في الاختصاص المحلي
المادة 11
يجوز تقديم كل جزائرى للمحاكم الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من الامر قم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى