الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 117
اذا نودي على القضية بالجلسة ولم يكن المدعى عليه قد قدم دفاعه بعد يحكم في القضية رغم ذلك مالم ير المجلس بناء على طلبه أو طلب وكيله تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى ليتيح له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه واذا قدم المدعى عليه مذكرة دفاعه ولم ير المجلس أن القضية مهيأة للفصل فيها ، أمر باحالتها الى العضو المقرر
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 117 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى