الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 114
كل خصم متوطن خارج دائرة اختصاص المجلس القضائى يتعين عليه أن يختار موطنا في دائرة ذلك المجلس وكل تبليغ يوجه الى أحد الخصوم الذين لما يدخلوا في الدعوى يتضمن ، اذا لزم الامر ، التنبيه عليه باتخاذ مثل ذلك الموطن المختار وفى حالة عدم اختيار موطن يعتبر كل تبليغ بما في ذلك تبليغ الحكم القطعي ، صحيحا متى حصل في قلم كتاب المجلس القضائي وتعيين الوكيل المنصوص عليه فى المادة 110 يعد بمثابة اختيار موطن لدى ذلك الوكيل .
ولا يعد تعيين الوكيل صحيحا مالم يكن له موطن حقيقي أو مختار بدائرة اختصاص المجلس القضائي