الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 112
بمجرد قيد العريضة يعين رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا مقررا يحال اليه ملف الدعوى خلال اربع | وعشرين ساعة ويصدر المقرر أمرا فى الحال بابلاغ العريضة الى الخصم ويحدد له مهلة لتقديم مذكراته وأسانيد دفاعه ويخطر المقرر كل خصم يتخلف عن تقديم مذكرة دفاعه في المهلة المحددة بأنه اذا لم يقدمها فى المهلة الجديدة التي يمنحها له يختتم التحقيق بموجب أمر يتضمن احالة القضية الى المجلس و تسرى المهلة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حق صاحب الشأن من تاريخ تبليغه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 112 فقرة 2 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى