الكتاب الثالث — في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية › الباب الاول — في الاجراءات المتبعة ابتدائيا أمام المجلس القضائي › القسم الاول — في رفع الدعاوى للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه
المادة 111
يجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم .
فاذا كان عدد النسخ المرفقة بالعريضة غير كاف يكلف قلم الكتاب المدعى استكمال النقص في عدد النسخ في مدى خمسة عشر يوما وذلك فيما عدا حالة الاستعجال . فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقدم النسخ المطلوبة فللمحكمة أن تعتبر عريضة الدعوى كأن لم تكن .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-77 (ج.ر عدد 82 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 111 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى