الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب السادس — في الاستئناف
المادة 109
اذا ألغى الحكم المستأنف فيجوز للجهة الاستئنافية التصدى للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها واذا تأيد الحكم المستأنف فيعود تنفيذه للمحكمة التى أصدرته واذا الفي الحكم برمته فيعود تنفيذه بالنسبة للخصوم أنفسهم الى الجهة الاستئنافية وفي حالة الالفاء الجزئى يجوز للجهة الاستئنافية الاحتفاظ بالتنفيذ أو احالة القضية الى المحكمة نفسها مشكلة تشكيلا جديدا أو الى محكمة أخرى اذا رأت لذلك ضرورة واذا ألفت الجهة القضائية الاستئنافية حكما غير قطعى مستأنف فانه يجوز لها التصدى للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها