الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب السادس — في الاستئناف
المادة 106
في جميع المواد - مالم ينص القانون على خلاف ذلك يجوز استئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى اما استئناف الحكم التحضيرى فلا يجوز رفعه الا مع الحكم القطعي وفي الحالة الاخيرة لا يسرى ميعاد الاستئناف الا من يوم تبليغ الحكم القطعى وهذا الاستئناف يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم الصادر قبل الفصل فى موضوع الدعوى قد نفذ دون ابداء تحفظات وفى حالة استئناف الحكم التمهيدى يجب أن يفصل في الاستئناف في مدة وجيزة والحكم الصادر فيه يكون له دائما آثار الحكم الحضوري .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 106 من الامر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى