الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب السادس — في الاستئناف
المادة 105
توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم المحكوم عليه ولا يعاد سريانها الا بعد ابلاغ الورثة حسب الاوضاع المقررة في المادتين 42 و 148 .
ويعد التبليغ صحيحا اذا تم في موطن المتوفى ولا تعود مواعيد الاستئناف الى السريان اذا كان هذا التبليغ قد حصل قبل انقضاء المهلة الممنوحة للورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم فى مادة المواريث لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها ، الا بعد انقضاء المهلة المذكورة وفى حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ 590 الجريدة الرسمية سريان مواعيد الاستئناف الا بعد اجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه •