الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب السادس — في الاستئناف
المادة 104
تمد مواعيد الاستئناف شهرا بالنسبة لمن يقيمون فى المغرب أو تونس أو فرنسا وثلاثة أشهر للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى