أمر رقم 66-133 · ج.ر عدد 99 لسنة 1968 ملغى
أمر رقم 66-133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بيان الاسباب ان فترة اختيار الموظفين بشكل جماعي ، عقب نيل الاستقلال ، قد انتهت فعلا وبدأت أثرها فترة جديدة يتلخص غرضها في تدعيم الهياكل الادارية المعاد وضعها وتنظيمها ، وفي ترتيبها وتنسيقها حتى تعطى الدولة قواعد ثابتة كانت متروكة في مرحلة التصميم من جراء تسرع الحوادث وبما ان الوظيفة العمومية لم تكن مفتوحة قبل الاستقلال الا للفرنسيين وحدهم ، فان الموظفين آنذاك كانوا خاضعين للقوانين الاساسية الفرنسية العامة والخاصة المهيأة في بعض الحالات تبعا للظروف السياسية . ان التوظيف كان يجرى على أساس المسابقات بين المترشحين الحائزين لبعض الاجازات ، وكانت قواعد الترسيم والترقية تحدد في جميع الحالات بطريق غير مباشر يمر على عدد كبير من القوانين الاساسية الخاصة وقد أحدث حصول بلدنا على الاستقلال انقلابا في شروط التوظيف وفى مفهوم الوظيفة العمومية في آن واحد ، فلم يكن في الامكان ابقاء مبدأ المسابقات فيما يتعلق بالتوظيف وذلك لعدم وجود الوقت ، كما أنه لم يكن فى الامكان المحافظة على مستوى التعليم اللازم وذلك لعدم وجود المترشحين ، وكان المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، المحددة بموجبه التدابير المخصصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية عوض التوظيف الخارجي عن طريق المسابقات بالتوظيف عن طريق الشهادات وذلك في كل من الاصناف « أ » و «ب » و « ج » وفضلا عن ذلك فلم تكن أية شهادة مطلوبة للانظمام الى الصنف « د » . والى جانب ذلك فان القوانين الاساسية الفرنسية ، بعد ان جرى تمديد صلاحيتها بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 ، لم تزل مطبقة فيما يتعلق بالتوظيف او الترقية الداخلية ونشأ من الايقاف المقرر طبقا للمنشور رقم 15 م . ع و . ع المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1962 ، لكل اجراء يرمي الى ترقية الموظفين او اعادة ترتيبهم ، تجميد وضعيتهم وابقاؤها في الدرجة الاولى من رتبتهم وذلك منذ توظيفهم

المادة 47

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.