المادة 47
ان الموظف الذي يبقى ، بعد انتهاء الحاقه ، - ملازما لدرجته توقف مهامه موقتا وفى هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات ) ..
يقرأ ما يلي :
المادة 47 : الاحالة على الاستيداع هي الحالة التي يتوقف فيها الموظف موقتا ، عن ممارسة مهامه مع بقائه ملازما لدرجته .
وفي هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات » .
والباقي بدون تغيير ..
مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل