أمر رقم 66-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503
المادة 7
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويصبح نافذا عند تاريخ توقيعه وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين