أمر رقم 66-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503
المادة 4
يعتبر الوسطاء مسؤولين ماليا وجزائيا عن حفظ الاموال والقيم والمستندات التي يحرزونها لحساب الشركات المشار اليها فى المادة 3 من هذا الامر ويجب عليهم أن يودعوا حالا وبدون أجل بين يدى قابض المالية للمحل الذي يزاولون فيه نشاطهم ، دفاتر المخالصات وشهادات التأمين ومذكرات الضمان وكذا بيانا للاموال والقيم المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر