أمر رقم 66-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503
المادة 3
وما بعدها من القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ وعليه ، فيجب على هذه الشركات أن تنتهي حالا عن مزاولة أصناف العمليات التي هي موضوع الاجازة وتستمر العقود المبرمة جارية الى حلول أقرب أجل خاص باستحقاق قسط التأمين التابع لها مع الحقوق والالتزامات التي تتضمنها .
ستحدد كيفيات تصفية الالتزامات بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط