أمر رقم 66-127
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-127 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 503
المادة 2
ان أحكام المادة الاولى اعلاه لا تنطبق على مؤسسات التأمين الجزائرية ذات الشكل التعاوني التي تبقى مسيرة طبقا لقوانينها الاساسية ، غير أن سلطات مجلس الادارة يمكن تحويلها موقتا بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، الى لجنة ادارية يزاول رئيسها مهام المدير .