أمر رقم 66-123
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
أمر رقم 66-123 مؤرخ في 6 صفر عام 1486 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن ايقاف الرسم عند التصدير المفروض على التبغ المصنوع للتصدير 502
المادة الأولى
يوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 قبض الرسم الذي قيمته 1٫5 ٫ 1٫5 % المفروض على التبغ المصنوع ( الرقم 24-2 . من التعريفة الجمركية ) وذلك عند التصدير .