أمر رقم 66-105
· ج.ر عدد 68 لسنة 1966
أمر رقم 66 105 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الشعبية البولونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 22 يوليو سنة 1964 1034
المادة 9
ان مدة سريان هذا الاتفاق ثلاث سنين قابلة للتجديد الضمني الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخ كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته في انهاء الاتفاق