أمر رقم 65-307
· ج.ر عدد 106 لسنة 1965
أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين الثلاثاء 5 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء