أمر رقم 65-307
· ج.ر عدد 106 لسنة 1965
أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498
المادة 2
ان المقطع الاول من المادة 22 من قانون القضاء العسكرى يعدل كما يلى :
اذا كان المتهم معتقلا فيحضر مخفورا بحراسة كافية غير أنه يكون طليقا وغير مقيد ويساعده محام من اختياره وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 وفي عدم ذلك يساعده محام تنتدبه المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة العسكري »