أمر رقم 65-307 · ج.ر عدد 106 لسنة 1965
أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.