أمر رقم 65-307
· ج.ر عدد 106 لسنة 1965
أمر رقم 65-307 مؤرخ في 29 شعبان عام 1385 لموافق 23 ديسمبر سنة 1965 يعدل ويتم بموجبه القانون قم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 21 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء لعسكري 1498
المادة الأولى
ان المادة 12 من القانون رقم 64 242 - المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، المتضمن قانون القضاء العسكرى تتمم كما يلى :
غير أنه فيما يخص القضايا المتعلقة بالمخالفات الخاصة ذات الطابع العسكرى والمنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون ، لا يجوز للمحامى المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو يدافع عنه أو يمثله أثناء التحقيق أو في الجلسة ، الا اذا رخص له بذلك خصيصا رئيس المحكمة العسكرية الدائمة المرفوعة اليها الدعوى » .