أمر رقم 65-301
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
أمر رقم 65-301 مورخ 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بملك الدولة العمومي البحرى 1438
المادة الأولى
تلحق بأملاك الدولة العمومية ، مع الاحتفاظ بحقوق الغير :
ا - الارض وقعر الارض للمياه الاقليمية . ان هذا الالحاق لا يمس الحقوق المنشأة والدعاوى التي أقامتها ادارات الدولة بمقتضى السلطات التي تحوزها في المياه الاقليمية في المياه الاقليمية .
ب طرح البحر ومحاسره والاراضي المفصولة صناعيا عن مياه البحر مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لعقود الامتياز .